الشيخ الجواهري

494

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمراد بالمسترسل المذكور هو الخارج عن حدّ الوجه ( 1 ) . أمّا ما دخل منه في حدّ الوجه فالظاهر أنّ وجوب غسله إجماعي ( 2 ) ، فيؤخذ على ذلك الحدّ قبل نبات الشعر . وبمعناه أنّه لو حدّد بالإبهام والوسطى بعد نباته فكلّ ما دخل تحتهما من الشعر وجب غسله . نعم ، يشكل هذا بأنّه لو نقص عن الحدّ الأوّل قبل نبات الشعر - كما إذا كان الشعر كثيفاً جدّاً - لم يقتصر عليه ، فالأولى مراعاة التحديد قبل نباته . لكن الظاهر أنّ الواجب غسل الظاهر من الشعر ، ولا يجب التبطين ( 3 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 214 . ( 2 ) المدارك 1 : 201 . كشف اللثام 1 : 529 . ( 3 ) الام 1 : 25 . ( 4 ) المدارك 1 : 201 . ( 5 ) 5 ، 6 المشارق : 102 . ( 7 ) في بعض النسخ زيادة : « بعد » . ( 8 ) الوسائل 1 : 476 ، ب 46 من الوضوء ، ح 3 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 10 ) الوسائل 1 : 431 ، ب 29 من الوضوء ، ح 6 .